بسم الله الرحمن الرحيم

اتحاد الممرضين والممرضات العرب

دستور اتحاد الممرضين والممرضات العرب

 

المادة (1) :

ينشأ اتحاد الممرضين والممرضات العرب ويكون ذات استقلالية مالية وإدارية وفنية ومقره عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية .

 

المادة (2) :

تكون عضوية الاتحاد لنقابات وجمعيات الممرضين والممرضات والقابلات العربية ذات الاستقلالية وغير الحكومية والتي يتم تعيين نقبائها ورؤسائها بالانتخاب المباشر من قبل الممرضين والممرضات لكل دولة .

 

المادة (3) :

تكون غايات الاتحاد كما يلي :

 

1-   تنظيم وتطوير مهنة التمريض وتنمية الخدمات التمريضية في الوطن العربي .

2-   التقريب بين مستويات مهنة التمريض بين الدول العربية .

3-   تمثيل مهنة التمريض عربياً .

4-   رفع مستوى التعليم التمريضي في الدول العربية .

5-   رفع مستوى كفاءة الممرض العربي علمياً وعملياً في مجالات الممارسة والتعليم و الاداره والبحث العلمي .

6-   تمكين الممرضين من المشاركة الفعالة في تخطيط ورسم السياسات الصحية ووضع الاستراتيجيات التمريضية في الوطن العربي .

7-   تعزيز الصحة والوقاية من الإمراض ومسببات الإمراض وتثقيف المجتمعات صحياً و العناية بالإفراد والأسرة والمجتمعات المحلية والمجموعات وتوفير بيئة صحية وأمنه في الوطن العربي وتطوير مراكز الرعاية الصحية بكافة مستوياتها.

8-   تعزيز تبادل الخبرات وإقامة النشاطات العلمية المهنية على مستوى الوطن العربي .

 

المادة (4) :

تشمل مهام الاتحاد ما يلي :

1-   وضع دليل أخلاقيات مهنة التمريض في الوطن العربي ونشره التوعية به .

2-   توفير فرص تبادل الخبرات للمرضين والممرضات العرب بين الدول العربية.

3-   التعاون والاشتراك وإقامة العلاقات المهنية مع المؤسسات الدولية والهيئات التمريضية الدولية والنقابات والجمعيات والمؤسسات التمريضية وذات العلاقة بمهنة التمريض في كافة الدول الأجنبية وتبادل الخبرات لما فيه تحقيق مستوى أفضل لمهنة التمريض عربياً ودولياً .

4-   التخطيط ورسم السياسات التمريضية على مستوى الوطن العربي .

5-   إصدار البرامج والبروتوكولات ذات العلاقة بمهنة التمريض وممارستها .

6-   إقامة النشاطات العلمية المهنية التمريضية .

7-   إنشاء المراكز والمؤسسات اللازمة لأعمال المجلس .

8-   تدريب الممرضين والممرضات العرب .

9-   تشكيل الهيئات والمجالس واللجان العلمية والتخصصية اللازمة لأعمال المجلس .

10-                     إصدار المجلات والنشرات العلمية واللازمة لأعمال المجلس .

11-                     وضع إستراتيجية موحده لمهنة التمريض في الوطن العربي لتحقيق غايات المجلس تراعي فيها المتطلبات الخاصة لكل دولة .

12-                     تحديد المشكلات التي تواجه تقدم المهنة على المستوى العربي وعلى مستوى الدولة الواحدة ووضع الحلول المناسبة .

13-                     إنشاء المجالس والمراكز والمؤسسات والمعاهد المهنية التي تحقق غايات الاتحاد .

14-                     القيام بكل ما من شأنه تحقيق غايات الاتحاد .

 

المادة (5) :

تتكون  هيئات الاتحاد مما يلي :

1-   المؤتمر العام .

2-   المجلس التنفيذي .

3-   الأمانة العامة.

 

المادة (6) :

المؤتمر العام :

1–  يتكون المؤتمر العام من نقباء ورؤساء النقابات والجمعيات الأعضاء وثلاثة أعضاء عن كل نقابة أو جمعية يسميهم مجلس تلك النقابة أو الجمعية .

2–  يجتمع المؤتمر العام مرة كل سنتين .

3- يقرر المؤتمر العام ما يلي :

·       تعديل دستور الاتحاد بناء على توصية الامانه العامة والمجلس التنفيذي .

·       مناقشة الأمور العامة التي تتعلق بمهنة التمريض في الوطن العربي والاتحاد .

·       وضع الخطط العامة لأعمال الاتحاد .

·       يكون رئيس المؤتمر نقيب الدولة التي يعقد فيها الاجتماع , وتكون له صلاحيات محصورة بالإعداد للاجتماع وإدارته بالتنسيق مع الأمين العام وتنتهي رئاسة للمؤتمر عند نهاية اجتماع المؤتمر .

 

المادة (7) :

المجلس التنفيذي :

أ – يتكون المجلس التنفيذي من نقباء ورؤساء النقابات والجمعيات الأعضاء في الاتحاد .

ب – يجتمع المجلس مرة واحدة كل سنة و عند الضرورة بناء على طلب الأمانة العامة والأمين العام .

ج – يقرر المجلس التنفيذي ما يلي :

 

1- التوصية بتعديل الدستور بناء على توصية الأمانة العامة .

2- وضع النظام الداخلي للاتحاد وتعديله عند الضرورة .

3- مناقشة الأمور العامة التي تتعلق بمهنة التمريض في الوطن العربي و الاتحاد .

4- تحديد مكان عقد اجتماع المؤتمر العام وجدول إعماله بناء على توصية الامانه العامة .

5- بحث أي أمور تتعلق بأعمال الاتحاد ومهنة التمريض في الوطن العربي .

6- انتخاب الأمين العام كل ست سنوات ليكون ممثلا للاتحاد ومسئولا عن إدارته .

7- انتخاب مساعدي الأمين العام وفق النظام الداخلي للاتحاد .

8- تنفيذ قرارات المؤتمر العام .

 

د – يكون رئيس المجلس التنفيذي نقيب الدولة التي يعقد فيها الاجتماع , وتكون صلاحياته محصورة بالإعداد للاجتماع وإدارته بالتنسيق مع الأمين العام , وتنتهي رئاسته للمجلس عند نهاية اجتماعه .

 

المادة (8)  :

أ – تتكون الامانه العامة من الأمين العام رئيساً ومساعدين من النقباء ورؤساء الجمعيات الأعضاء في الاتحاد وفق النظام الداخلي للاتحاد .

 

ب – تجتمع الامانه العامة مره واحده كل ستة أشهر وعند الضرورة بناء على طلب الأمين العام .

 

ج – تقرر الامانه العامة ما يلي :

1-   التوصية بتعديل النظام الداخلي عند الضرورة .

2-   التقارير الإدارية والمالية والفنية .

3-   مناقشة الأمور العامة التي تتعلق بمهنة التمريض في الوطن العربي والاتحاد و إعماله .

4-   تحديد مكان عقد اجتماع المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للاتحاد والمؤتمرات العلمية بناء على توصيات الأمين العام .

5-   تحديد جدول إعمال اجتماع المؤتمر والعام والمجلس التنفيذي بناء على توصية الأمين العام .

6-   بحث أي أمور تتعلق بأعمال الاتحاد ومهنة التمريض في الوطن العربي .

7-   تحديد الرواتب والمكافآت بناء على توصية الأمين العام .

8-   تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي .

9-   تشكيل اللجان اللازمة لأعمال الاتحاد بناء على توصيات الأمين العام .

 

المادة (9) :

تشمل مهام أمين عام المجلس ما يلي :

1-    إصدار أوراق الاتحاد الرسمية وشعاره وتحديد عناوينه وموقعة الاليكتروني والمباني اللازمة لأعماله والقيام بكافة الإجراءات اللازمة لذلك .

2-   تعيين المستشارين والموظفين للقيام بإعمال الاتحاد .

3-   الاستعانة بالمستشارين وذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ مهم الاتحاد وتحقيق اهدافة وتشكيل اللجان الفنية اللازمة لأعمال الاتحاد .

4-   تنفيذ قرارات الامانه العامة والمجلس التنفيذي والمؤتمر العام .

5-   توجيه الدعوات والمخاطبات للأشخاص والهيئات العربية والدولية .

6-   عقد الاتفاقيات وتوقيع العقود وتمثيل المجلس لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية عربيا ودوليا .

7-   القيام بكافة الإعمال اللازمة للاتحاد .

8-   إعداد وتقديم تقرير سنوي إداري ومالي وفني إلي الامانه العامة بالتنسيق مع المساعدين كل حسب اختصاصه .

9-   رئاسة كافة الاجتماعات واللجان والهيئات في الاتحاد .

10-                     تفويض أي من المساعدين أو الموظفين أو الأعضاء في الاتحاد للقيام بأي من الإعمال والمهمات .

 

المادة (10)  :

تشمل إيرادات الاتحاد ما يلي :

1-    الاشتراكات المحددة في النظام الداخلي .

2-   عوائد نشاطات الاتحاد .

3-   التبرعات التي تقدمها أي جهة عربيه والتي تتم بموافقة الامانه العامة باء على توصية الأمين العام .

 

 

تلفون : 5735008 / 5749555  فاكس : 5735007  - ص . ب : 22533 الصفاة - الكويت - الصفاة : 13086
Tel : 5735008 / 5749555  - Fax : 5735007  - P.O.Box : 22533 Safat  -  13086 - Safat - Kuwait